Skip to main content

قرار رقم 1092 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية

صدر في 21 يوليو 2018

قرار رقم 1092 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية على النحو التالي:-

  1. السيد، عبدالله الطاهر السني < رئیساً.
  2. السيد، سلیمان صالح الباروني < عضواً ومدیراً عاماً.
  3. السيد، محمود الصدیق الفلاح < عضواً.
  4. السيد، توفیق مفتاح محمد اسماعیل < عضواً.
  5. السيد، علي عبدالنبي شاكي < عضواً.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفیذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 08/ذو القعدة/ 1439ه.
  • م 2018/07/21
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.