Skip to main content

قرار رقم 1092 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية

21 يوليو 2018

قرار رقم 1092 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية على النحو التالي:-

  1. السيد، عبدالله الطاهر السني < رئیساً.
  2. السيد، سلیمان صالح الباروني < عضواً ومدیراً عاماً.
  3. السيد، محمود الصدیق الفلاح < عضواً.
  4. السيد، توفیق مفتاح محمد اسماعیل < عضواً.
  5. السيد، علي عبدالنبي شاكي < عضواً.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفیذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 08/ذو القعدة/ 1439ه.
  • م 2018/07/21