Skip to main content

قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية

25 أبريل 2018

قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 82 لسنة 1971 م، بإنشاء معهد الثقافة العمالية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م. بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ،بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى كتاب السيد وزير العمل والتأهيل المفوض رقم 132 المؤرخ في.م 2018/02/01.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية معهد الثقافة العمالية إلى وزير العمل والتأهيل، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، وذمة مالية مستقلة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 09/شعبان/ 1439ه.
  • م2018/04/25