قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية معهد الثقافة العمالية إلى وزير العمل والتأهيل، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، وذمة مالية مستقلة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.