قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1971 م، بإنشاء معهد الثقافة العمالية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م. بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ،بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد وزير العمل والتأهيل المفوض رقم 132 المؤرخ في.م 2018/02/01.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية معهد الثقافة العمالية إلى وزير العمل والتأهيل، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، وذمة مالية مستقلة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 09/شعبان/ 1439ه.
- م2018/04/25