قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 495 لسنة 2018 م بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية معهد الثقافة العمالية إلى وزير العمل والتأهيل، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، وذمة مالية مستقلة.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly