قرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
14 فبراير 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 فبراير 2016
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الوزارات
قرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
مجلس رئاسة الوزراء:
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى القانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 14/02/2016م.
قرر
مادة 1
تشكل حكومة الوفاق الوطني على النحو التالي:
ت. | الأسم | الوزارة |
---|---|---|
1 | السيد/ جمعة عبدالله الدرسي | وزارة العدل |
2 | السيد/ العارف صالح الخوجة | وزارة الداخلية |
3 | السيد/ محمد الطاهر سيالة | وزارة الخارجية |
4 | السيد/ فاخر مفتاح بوفرنة | وزارة المالية |
5 | السيد/ المهدي إبراهيم البرغثي | وزارة الدفاع |
6 | السيد/ بداد قنصو مسعود | وزير الحكم المحلي |
7 | السيد/ عمر بشير الطاهر | وزارة الصحة |
8 | السيد/ ميلاد محمد معتوق | وزارة المواصلات |
9 | السيدة/ فاضي منصور الشافعي | وزارة الشؤون الإجتماعية |
10 | السيد/ الطاهر الهادي الجهيمي | وزارة التخطيط |
11 | السيد/عبد المطلوب أحمد أبو فروة | وزارة الاقتصاد و الصناعة |
12 | السيد/ محمد خليفة العزابي | وزارة التعليم |
13 | السيد/ علي قلمة محمد | وزارة العمل و التأهيل |
14 | السيدة/ أسماء مصطفى الأسطى | وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية |
15 | السيد/ مهند سعيد يونس | وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين |
16 | السيدة/ ايمان محمد بن يونس | وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات |
17 | السيد/ عبد الجواد فرج العبيدي | وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية |
18 | السيد/ يوسف أبو بكر جلالة | وزير الدولة لشؤون المهجرين و النازحين |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من مجلس النواب ومنحه الثقة للحكومة، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل ما يخالفه.
الاسم | الصفة | التوقيع |
---|---|---|
فائز مصطفى السراج | رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
أحمد عمر معيتق | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
فتحي عبد الحفيظ المجبري | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
موسى الكوني بلكالي | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
عبد السلام سعد كاجمان | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
علي فرج القطراني | نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء | |
محمد عماري زايد | وزارة الدولة لشؤون المجالس المتخصصة | |
عمر محمد الاسود | وزير الدولة لشؤون الديوان و الموظفين | |
أحمد حمزة المهدي | وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني | |
- صدر يوم الأحد
- الموافق:2016/02/14 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.