قرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني

مجلس رئاسة الوزراء:

قرر

مادة 1

تشكل حكومة الوفاق الوطني على النحو التالي:

ت.الأسمالوزارة
1السيد/ جمعة عبدالله الدرسيوزارة العدل
2السيد/ العارف صالح الخوجةوزارة الداخلية
3السيد/ محمد الطاهر سيالةوزارة الخارجية
4السيد/ فاخر مفتاح بوفرنةوزارة المالية
5السيد/ المهدي إبراهيم البرغثيوزارة الدفاع
6السيد/ بداد قنصو مسعودوزير الحكم المحلي
7السيد/ عمر بشير الطاهروزارة الصحة
8السيد/ ميلاد محمد معتوقوزارة المواصلات
9السيدة/ فاضي منصور الشافعيوزارة الشؤون الإجتماعية
10السيد/ الطاهر الهادي الجهيميوزارة التخطيط
11السيد/عبد المطلوب أحمد أبو فروةوزارة الاقتصاد و الصناعة
12السيد/ محمد خليفة العزابيوزارة التعليم
13السيد/ علي قلمة محمدوزارة العمل و التأهيل
14السيدة/ أسماء مصطفى الأسطىوزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية
15السيد/ مهند سعيد يونسوزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين
16السيدة/ ايمان محمد بن يونسوزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات
17السيد/ عبد الجواد فرج العبيديوزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية
18السيد/ يوسف أبو بكر جلالةوزير الدولة لشؤون المهجرين و النازحين

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من مجلس النواب ومنحه الثقة للحكومة، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل ما يخالفه.

الاسمالصفةالتوقيع
فائز مصطفى السراجرئيس مجلس رئاسة الوزراء
أحمد عمر معيتقنائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
فتحي عبد الحفيظ المجبرينائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
موسى الكوني بلكالينائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
عبد السلام سعد كاجماننائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
علي فرج القطرانينائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء
محمد عماري زايدوزارة الدولة لشؤون المجالس المتخصصة
عمر محمد الاسودوزير الدولة لشؤون الديوان و الموظفين
أحمد حمزة المهديوزير الدولة لشؤون المجتمع المدني
ls.org.ly