قرار رقم 123 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و. ر. إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.