Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات

2 أغسطس 2006

قرار رقم 123 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن نقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و.ر. بشأن إنشاء الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات. 
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 8492 المؤرخة في 26/ ناصر/ 1374 و. ر. بشأن طلب إصدار قرار بنقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1374 و. ر.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 لسنة 1373 و. ر. إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 رجب
  • الموافق 2 هانيبال 1374 و. ر.