قرار رقم 786 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 541 لسنة 2013 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها
15 ديسمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 786
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 786 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 541 لسنة 2013 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2013 میلادیة بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية المكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 4377 بتاريخ 29/9/2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 242 بتاریخ.م2013/12/05.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والثلاثین لسنة 2013 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2013 میلادیة المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار وضع تصور وآلية وفقاً للقانون رقم 59 لسنة 2012 میلاد یة على النحو الآتي:
- نقل الاختصاصات من الوزارات والجهات الحكومية للبلديات.
- الإجراءات اللازمة لنقل المخصصات المالية بالمیزانیة العامة من الوزارات والجهات الحكومية.
- وضع خطة لكل وزارة تعمل على مستوى البلديات لدعم فروعها ومكاتبها ومراقبتها بحسب الأحوال من النواحي الفنية والتقنية.
وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به ، وعلیها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه شهر من صدور هذا القرار للسید رئیس مجلس الوزراء.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاریخ: 12/صفر/1435هجري.
- الموافق: 15/دیسمبر/2013 میلادی.