Skip to main content

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968

22 أكتوبر 1968

مرسوم ملكي بفتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 164 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بشأن النظام المالي للدولة،
  • و على المرسوم الملكي بقانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، 
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1968 بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يجوز فتح اعتمادات إضافية بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1969/1968 قدرها 668,000 ج.ل ستمائة وثمانية وستون ألف جنيه

المادة 2

تغطى المصروفات المذكورة من الاعتمادات الاضافية المقررة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 30 رجب 1388.
  • الموافق 22 أكتوبر 1968
  • الهادي القعود
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء