Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته

2 فبراير 2016

قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 78 لسنة 2013 م.بتعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 79 لسنة 2013 م.بتعيين وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى كتاب السید، رئیس المؤتمر الوطني العام رقم ر.م.و.0160/2014م بتاریخ 4/12/2014 بشأن تكليف السيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بمهام رئیس هیئة الرقابة الإدارية بصفة مؤقتة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي 240 المنعقد يوم الثلاثاء بتاریخ 21 جمادى الأولى 1437 .الموافق 1/3/2016 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يعفى السید، نصر علي حسن، من مهامه بصفته وكیلاً لهيئة الرقابة الإدارية ورئیساً مكلفاً لها.

مادة 2

على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ:23/ربیع الاخر/1437ه.
  • الموافق:02/فبرایر/2016م.