Skip to main content

قرار رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

3 أبريل 2018

قرار رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

يعمل بملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد وفقا للكشف المرفق بهذا القرار بدلا من ملحق الفئات السلعية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م المشار إليه. 

مادة 2

يفوض وزير الاقتصاد والصناعة بإضافة فئات جديدة لم يرد ذكرها بملحق الفئات المرفق بهذا القرار أو دمجها أو تعديلها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 3

على المعنيين بهذا القرار تسوية أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 17 رجب 1439 هـ
  • الموافق: 2018/04/03 م