قرار رقم 27 لسنة 2011 م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة
اللجنة الشعبية العاملة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعمل بجدول المرتبات المرفق للعاملين بالوحدات الإدارية العامة بمن فيهم المحالون تحت تصرف الخدمة.
مادة 2
لا تسري أحكام هذا القرار على الوحدات الإدارية العامة التي تطبق بها جداول مرتبات خاصة.
مادة 3
يكون الحد الأدنى للمحالين على التقاعد 450 أربعمائة وخمسون دينار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.