قرار رقم 165 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 يونيو 2011
-
الرقم:165
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 165 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2010 ميلادي، بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن إعتماد الحكومة الانتقالية، و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكيل لجنة على النحو الآتي:
- مندوب عن وزارة الداخلية < رئيساً
- مندوب عن ديوان مجلس الوزراء < عضواً
- مندوب عن وزارة العدل < عضواً
- مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي < عضواً
- مندوب عن حرس الحدود بوزارة الدفاع < عضواً
- مندوب عن نقابة المحامين < عضواً
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار:
- مراجعة الاتفاقيات والتشريعات المنظمة للهجرة غير المشروعة الدولية منها والوطنية.
- تقييم الإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة الهجرة غير المشروعة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا المجال واقتراح الحلول اللازمة لذلك مع الأخذ في الاعتبار القوانين الدولية ذات العلاقة والاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية للتعاون في مكافحة الهجرة غير المشروعة.
- تحديد مسئولية الدولة الليبية – وكذلك مسئولية دول مصدر الهجرة ودول استقبال المهاجرين.
- تحديد المنظمات العالمية والوطنية المعنية بالأمر وتقييم موقفها واقتراح وسائل وطرق التعامل معها.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير متكامل بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ نفاذ هذا القرار، ولها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لأداء مهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- د. عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 21 رجب 1433 هجري
- الموافق 11/06/2011 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
-
قرار رقم 439 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 24 لسنة 2023 م بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا
-
قرار رقم 742 لسنة 2021 م بتعيين رئيس لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرار رقم 429 لسنة 2021 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرر رقم 355 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 386 لسنة 2014 م بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرار رقم 107 لسنة 2013 م بشأن إرجاع المهجرين من مناطق باطن الجبل
-
قانون رقم 19 لسنة 2010 م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية
-
قرار بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 4 من لائحة المهاجرة
-
لائحة رقم 1 لسنة 1960 م في شأن منح التأشيرة لبعض الاشخاص
-
لائحة المهاجرة رقم 4 لسنة 1960 م في شأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة باجراء التأشيرات
-
لائحة المهاجرة رقم 3 لسنة 1957 م بشأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة التى تتقرر لها الأولوية الخاصة بإجراء التأشيرات التي تتولاها مصلحة المهاجرة
-
لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1954 م الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في أول نوفمبر 1954
-
قانون رقم 4 لسنة 1953 م بشأن المهاجرة
اترك تعليقاً