قرار رقم 27 لسنة 2011 م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة
اللجنة الشعبية العاملة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن ضرائب الدخل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة الصادرة بإقرار زيادة مالية في مرتبات العاملين الوطنيين ببعض الوحدات الإدارية العامة.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثالث والرابع لسنة 1379 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل بجدول المرتبات المرفق للعاملين بالوحدات الإدارية العامة بمن فيهم المحالون تحت تصرف الخدمة.
مادة 2
لا تسري أحكام هذا القرار على الوحدات الإدارية العامة التي تطبق بها جداول مرتبات خاصة.
مادة 3
يكون الحد الأدنى للمحالين على التقاعد 450 أربعمائة وخمسون دينار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 24 ربيع الاولى
- الموافق 2011/7/6
- اللجنة الشعبية العامة