أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 20 رجب 1388 الموافق 13 أكتوبر 1968 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في يوم 17 نوفمبر 1968 بمدينة البيضاء،
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسن رضا بافتتاح دورة مجلس الامة يوم 17 نوفمبر 1968 نيابة عنا.