قرار بتعديل نص المادة 4 من اللائحة رقم 20 لسنة 1960
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
يستبدل بنص المادة 4 من اللائحة المشار إليها النص التالي:
يتولى سكرتير تسجيل النقابات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية مهمة تسجيل النقابات في السجل المعد لهذا الغرض.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.