Skip to main content

قرار بمد أجل الإخطار المنصوص عليه في لائحة تحديد عدد الوكالات التجارية

25 يونيو 1961

قرار بمد أجل الإخطار المنصوص عليه في لائحة تحديد عدد الوكالات التجارية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يمد أجل الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة رقم 1 لسنة 1961 المشار اليها الى 15 سبتمبر 1961 بدلا من 31 مارس 1961.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 محرم 1381 هـ
  • الموافق 25 يونية 1961 
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء