Skip to main content

قرار بإلغاء إحدى النيابات الجزئية

29 أكتوبر 1969

قرار بإلغاء إحدى النيابات الجزئية

وزیر العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 80 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962، 
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 11 ربيع الأول 1387 ه الموافق 27 يونيه 1967،
  • وعلى كتاب القائم بعمل النائب العام رقم 1707/7/3 المؤرخ 4 شعبان 1389 ه الموافق 26 أكتوبر 1969،

قرر

المادة 1

تلغى نيابة الجغبوب الجزئية المدنية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 17 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 29 أكتوبر 1969 م
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.