قرار بإيقاف صرف بعض البدلات لرئيس مجلس الوزراء والوزراء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بإيقاف صرف بعض البدلات لرئيس مجلس الوزراء والوزراء
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1964 في شأن مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة،
- وتمشياً مع أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية وعدم صرف المكافآت والبدلات بدون مبرر،
قرر
مادة 1
يوقف العمل بالقواعد والإجراءات التي كان معمولا بها لصرف بدلات علاج الوزراء وعائلاتهم، وبدل الهندام وأية مصروفات أخرى مقررة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 2
على جميع الوزراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 19 جمادی الثانی 1389 ه الموافق الفاتح من سبتمبر 1969م.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 14 شعبان 1389 ه
- الموافق 26 اکتوبر 1969
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.