Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

18 نوفمبر 2014

قرار رقم 56 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م.و تعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 203 المنعقد يوم الثلاثاء 25 محرم 1436 هجرية الموافق 18/نوفمبر/2014 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، عبدالعالي أنور محمود المرتضى، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2 

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.  

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 25/المحرم/1436 ه.
  • الموافق 18/نوفمبر/2014 م