قرار رقم 56 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على 

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

تقبل استقالة السيد، عبدالعالي أنور محمود المرتضى، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2 

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.  

ls.org.ly