قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 2014
- رقم التشريع: 24
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى الطلب المقدم من السيدة، أمينة محمد بشير المغيربي , عضو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفاءها من مهامها بالمؤتمر, المؤرخ في 17/مارس/2014م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 17/مارس/2014م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيدة، أمينة محمد بشير المغيربي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 17/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاريخ 19/مارس/2014م.
الموافق 28/جمادى الأول/1435ه.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.