قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
21 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2024
- رقم التشريع: 77
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب/ وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس اللجنة الفرعية الأمنية رقم 63 المؤرخ 2024/02/17.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 2023/01/08 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط الآتي ذكرهم التابعون إلى وزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم، وهم:
- عميد، صلاح الدين علي عبد السلام رحومة
- عميد، هشام السنوسي محمد الدويني
- عميد، عبد الباسط محمود ميلاد الطبال
- عميد، خالد عبدو احمد زهو
- عميد، فتحى سعد عون
- عميد، عبد السـلام سالم البركي
- عميد، الهاشم ضو امحمد الوحيشي
- عميد،.فتحي عياد بدروش أبو السعود
- عميد،.جمال على عبد السلام العام
- عقيد، خالد محمد محمد بن عاشور
- عقيد، صلاح مسعود عبد الله المرغـنى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2024/2/21