قرار وزاري بشأن اعتماد رخص القيادة الصادرة من الدول العربية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار وزاري بشأن اعتماد رخص القيادة الصادرة من الدول العربية
وزير المواصلات.
- بعد الاطلاع على رسالة وزارة الوحدة والخارجية بتاريخ 1389/8/4 ه الموافق 16/ 10/ 1969 م بشأن تيسير دخول وخروج السيارات من مختلف الدول العربية.
- وعلى المادة 21 من قانون المرور على الطرق العامة رقم 15 لسنة 1964
قرر
مادة 1
كل من يحمل رخصة قيادة صادرة من أى دولة عربية يحق له استعمالها داخل الجمهورية العربية الليبية مادامت سارية المفعول.
مادة 2
لمن يحمل رخصة قيادة صادرة من أى دولة عربية سارية المفعول وتنتهي مدتها اثناء اقامته بالجمهورية العربية الليبية تطبق عليه المادة 29 من قانون المرور على الطرق العامة رقم 15 لعام 1964 وذلك في حالة عدم قيامه بتجديدها من الجهة الصادرة منها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى السيد وكيل وزارة المواصلات تنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية.
- دكتور عمر الهادى رمضان
- وزير المواصلات والاشغال العامة
- صدر في طرابلس في 12 شوال 1389ه
- الموافق 21 ديسمبر 1969
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.