Skip to main content

قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة

22 ديسمبر 1969

قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة

رئيس مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 41 لسنة 1968 في شأن المعهد القومى للإدارة العامة.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 9 رمضان 1389 ه الموافق19 نوفمبر 1969 م.بشأن التفويض في اختصاصات مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة.

قرر

مادة 1

يفوض رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة في القانون رقم 41 لسنة 1968م المشار إليه – على أن تعرض المسائل الداخلة ضمن هذه الاختصاصات قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات في شأنها على لجنة تشكل على الوجه الآتى: –

  1. رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب – رئيساً
  2. مدير المعهد
  3. مدير عام الامتحانات والتدريب

وتتولى هذه اللجنة دراسة المسائل المشار إليها.وتقرير ما تراه في شأنها.

مادة 2 

على المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس الإدارة تبليغ القرارات التي تصدر منه طبقاً لحكم المادة السابقة.إلى رئيس مجلس الوزراء.خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968، وتسرى في شأن هذه القرارات من حيث نفاذها وسلطة رئيس مجلس الوزراء في اعتمادها أحكام المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968 المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 شوال 1389ه
  • الموافق 22 ديسمبر 1969م