قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 41 لسنة 1968 في شأن المعهد القومى للإدارة العامة.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 9 رمضان 1389 ه الموافق19 نوفمبر 1969 م.بشأن التفويض في اختصاصات مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة.
قرر
مادة 1
يفوض رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعهد القومى للإدارة العامة في القانون رقم 41 لسنة 1968م المشار إليه – على أن تعرض المسائل الداخلة ضمن هذه الاختصاصات قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات في شأنها على لجنة تشكل على الوجه الآتى: –
- رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية المنتدب – رئيساً
- مدير المعهد
- مدير عام الامتحانات والتدريب
وتتولى هذه اللجنة دراسة المسائل المشار إليها.وتقرير ما تراه في شأنها.
مادة 2
على المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس الإدارة تبليغ القرارات التي تصدر منه طبقاً لحكم المادة السابقة.إلى رئيس مجلس الوزراء.خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968، وتسرى في شأن هذه القرارات من حيث نفاذها وسلطة رئيس مجلس الوزراء في اعتمادها أحكام المادة 8 من القانون رقم 41 لسنة 1968 المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 شوال 1389ه
- الموافق 22 ديسمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.