قرار رقم 7 لسنة 1961 بإضافة استيراد السمك الطازج إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 فبراير 1961
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 7 لسنة 1961 بإضافة استيراد السمك الطازج إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص
وزير الاقتصاد الوطني ،
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- والقرار الصادر بتاريخ 12-4-1959 الخاص بمنع استيراد بعض المواد.
- وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري وموافقة وزير المالية.
قرر
مادة 1
يرفع السمك الطازج الغير متوفر محلياً من قائمة البضائع الممنوع استيرادها ويضاف إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص.
مادة 2
يسري هذا القرار على نوع السمك الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن لا توجد هذه الأسماك في مياهنا الإقليمية.
- لا تصدر الرخص إلا بعد اعتماد مكتب صيد الأسماك بالميناء.
- أن لا يؤثر هذا النوع من الأسماك ولا يزاحم الإنتاج المحلى بأى وجه من الوجوه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.