قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 85
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.و تعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م.في شأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م.في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء المقيد تحت رقم 09205 الصادر في 14/أغسطس/ 2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 29/سبتمبر/ 2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات وزارة العمل والتأهيل في الباب الثالث من ميزانية العام 2013 م بمبلغ قدره 10،000.000 د.ل. عشرة ملايين دينار ليبي يتم تخصيصه لذات الوزارة وفق التفصيل الآتي:-
- مبلغ 3،000.000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي يضاف إلى مخصصات الباب الأول.
- مبلغ 7،000.000 د.ل سبعة ملايين دينار ليبي يضاف إلى مخصصات الباب الثاني.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 1/ذو الحجة/ 1434 هجري.
- الموافق: 6/أكتوبر/ 2013 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.