Skip to main content

قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

6 أكتوبر 2013

قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.و تعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م.في شأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م.في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء المقيد تحت رقم 09205 الصادر في 14/أغسطس/ 2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 29/سبتمبر/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات وزارة العمل والتأهيل في الباب الثالث من ميزانية العام 2013 م بمبلغ قدره 10،000.000 د.ل. عشرة ملايين دينار ليبي يتم تخصيصه لذات الوزارة وفق التفصيل الآتي:- 

  1. مبلغ 3،000.000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي  يضاف إلى مخصصات الباب الأول.
  2. مبلغ 7،000.000 د.ل سبعة ملايين دينار ليبي  يضاف إلى مخصصات الباب الثاني.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 1/ذو الحجة/ 1434 هجري.
  • الموافق: 6/أكتوبر/ 2013 ميلادي.