Skip to main content

قرار بتعيين رئيس لجنة الخدمة المدنية

14 يونيو 1969

قرار بتعيين رئيس لجنة الخدمة المدنية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 39 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 9 يونيو 1969 بتعيين وزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، مسعود بوقعيقيص، وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية رئيساً للجنة الخدمة المدنية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ربيع الأول 1389
  • الموافق 14 يونيو 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء