Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

12 سبتمبر 2013

قرار رقم 80 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 3 201 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس الوزراء، إشاري رقم م.ر.و 365 المؤرخ في 25/يونيو/ 2013 م.في شأن منح الثقة للسيد، محمد خليل بن سعود،ً ًوزيراً للإعلام بديلاً عن السيد، يوسف محمد الشريف، وزير الإعلام السابق الذي قدم استقالته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والعشرون بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10/سبتمبر/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، محمد خليل بن سعود، ويعين وزيراً للإعلام في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس.
  • بتاريخ: 6/ذو القعدة/ 1434 ه.
  • الموافق: 12/سبتمبر/ 2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.