قرار رقم 80 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تمنح الثقة للسيد، محمد خليل بن سعود، ويعين وزيراً للإعلام في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.