قرار رقم 80 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 3 201 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس الوزراء، إشاري رقم م.ر.و 365 المؤرخ في 25/يونيو/ 2013 م.في شأن منح الثقة للسيد، محمد خليل بن سعود،ً ًوزيراً للإعلام بديلاً عن السيد، يوسف محمد الشريف، وزير الإعلام السابق الذي قدم استقالته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والعشرون بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10/سبتمبر/ 2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تمنح الثقة للسيد، محمد خليل بن سعود، ويعين وزيراً للإعلام في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس.
- بتاريخ: 6/ذو القعدة/ 1434 ه.
- الموافق: 12/سبتمبر/ 2013 م.