Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2013 م.بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية

4 أغسطس 2013
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 71 لسنة 2013 م.بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 30/يوليو/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ وقدره 31,190,000 د.ل واحد وثلاثون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م إلى الجهات المبينة لاحقا على النحو التالي:

البابالبيانالمخصصالتعديل المطلوبالاعتماد بعد التعديلملاحظات
بالميزانيةزيادةخفض
الثانيوزارة الدفاع1,500,000,00028,990,0001,528,990,000مكافأة المتطوعين لإزالة الألغام
الأولهيئة معايير تولي المناصب1,200,0001,000,0001,000,000مخصصات الباب الأول
الثانيهيئة معايير تولي المناصب1,200,0001,200,000مخصصات الباب الثاني
الاجمالي31,190,000

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ :26/رمضان/1434هـ
  • الموافق: 4/أغسطس/2013 م