Skip to main content

قرار بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل

9 أبريل 1969

قرار بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968 بشأن محرري العقود
  • و على المرسوم الملكي الصادر في 24 يوليو 1956 بتنظيم الخبرة القضائية 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 أبريل 1964 بإنشاء المركز القومى للبحوث التشريعية والجنائية،
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 12 مايو 1964 بشأن تنظيم المركز القومى للبحوث التشريعية والجنائية،
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 27 يونيه 1967 بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل وتعديلاته

قرر

المادة 1

يجري تنظيم العمل في وزارة العدل على الوجه التالي:

  • أولا– مكتب الوزير
    • ويختص: أ- بجميع أعمال مجلس الأمة.
  • ب- جداول أعمال ومحاضر جلسات مجلس الوزراء.
  • ج- التظلمات الإدارية.
  • د- فحص الشكاوى والالتماسات.
  • ه- المراسلات الشخصية الخاصة بالوزير.
  • ثانيا– دار الإفتاء
    • وتختص بالافتاء فى المسائل الدينية والشرعية ويرأسها مفتي المملكة الليبية ويعاونه نائب أو أكثر وعدد كاف من الموظفين.
  • ثالثا– النائب العام
    • ويختص فضلا عما يقتضيه نظام المحكمة العليا بالإشراف على هيئة النيابة العامة وتنفيذها لأحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من أحكام القوانين التي تختص بها النيابة العامة.
  • رابعا- وكلاء الوزارة
    • ويختصون بمساعدة الوزير في تسيير دفة العمل بالوزارة والإشراف على جميع المرافق والأجهزة ويتولون مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والتنمية ورئاسة اللجان المختلفة بالوزارة، وذلك تحت إشراف الوزير.
  • خامسا– الوكلاء المساعدون
    • ويختصون بمساعدة الوكلاء في تسيير العمل بالوزارة ويحلون محلهم أثناء غيابهم.
  • سادساً- ديوان الوزارة
    • ويتكون من الأقسام الاتية:-
  • قسم المالية والحسابات:
  • ويتولى شئون المالية والحسابات المتعلقة بالوزارة وإعداد الميزانية العامة وتحضيرها.
  • قسم الإدارة والمحفوظات ويتولى:-
    • أ- إستلام الرسائل الواردة وعرضها على الوكيل وتوزيعها حسب التأشيرة على الأقسام المختصة ويقوم فيما بعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصديرها وحفظ الملفات بصورة منتظمة.
    • ب- الإشراف على شئون الطباعة.
    • ج- متابعة المراسلات بمصالح وإدارات الوزارة وشئون مجلس الوزراء والوزارات الاخرى وإبلاغ الوكيل أولا بأول عما اتخذ فيها من إجراءات.
  1. قسم شئون الموظفين:
  • ويختص بإدارة جميع شئون الموظفين المصنفين وغير المصنفين والمحليين والمغتربين والأجر اليومي وتنفيذ جميع القرارات التي تصدر بشأنهم.
  1. قسم الشؤون القضائية:
  • ويتولى شئون القضاء الشرعي والمدني والنيابة العامة والمحامين ومحرري العقود.
  1. قسم الشئون العامة ويختص:-
  • أ-  شئون المباني والمرافق.
  • ب- تأثيث المكاتب وذلك بمراعاة ما هو مقرر في هذا الشأن للإدارة العامة للمحاكم والنيابات.
  • ج- شئون الصيانة والإصلاحات.
  • د- توفير أدوات التنظيف والإشراف على النظافة اشرافاً دقيقاً كاملا.
  1. قسم المطبعة ويختص:-
  • أ-  شئون الإعلام.
  • ب- الجريدة الرسمية.
  • ج- المطبوعات بانواعها.
  • د- القرطاسية.
  1. قسم النقل:
  • يتولى الإشراف على جميع وسائل النقل بالوزارة ومراقبة طريقة توزيعها واستعمالها ووضع الانظمة لتحسين سير حركة السيارات والتفتيش عليها، وذلك بمراعاة ما هو مقرر للادارة العامة للمحاكم والنيابات في هذا الشأن.
  1. قسم المكتبة ويختص:-
  • أ- توفير الكتب والمراجع القانونية لمكتبة الوزارة ومكتبات المحاكم.
  • ب- متابعة ما يصدر من المؤلفات القانونية المناسبة.
  • ج- الاشتراك في المجلات والنشرات القانونية.
  • د- توزيع الجريدة الرسمية على مختلف الوزارات والإدارات والمحاكم والنيابات العامة.
  • سابعا- ادارة الفتوى والتشريع وتتولى:-
    • أ- إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة
    • ب- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم الملكية وغيرها من القرارات التنظيمية وافراغها فى الصورة القانونية.
    • ج- الحضور في اللجان ومجلس الامة عند الاقتضاء.
  • ثامنا- ادارة قضايا الحكومة
    • وتتولى مهام الدفاع عن الحكومة وأشخاص القانون العام أمام جهات القضاء فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
  • تاسعاً- إدارة التفتيش القضائي الشرعي وتختص:-
    • أ-  التفتيش على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية الشرعية والمستشارين المشار إليهم فى الفقرة 2 من المادة 59 من قانون نظام القضاء.
    • ب- مراجعة قرارات الجمعيات العمومية بالمحاكم وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على وزير العدل.
    • ج- اقتراح التنقلات والانتدابات الخاصة بالمستشارين والقضاة مما تراه لازماً لحسن سير العمل بالمحاكم.
    • د- المسائل الأخرى التي يرى الوزير احالتها اليها لبحثها وإبداء الرأى فيها.
  • عاشراً– إدارة التفتيش القضائي المدني وتختص:-
    • أ- التفتيش على أعمال رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئية المدنية وأعضاء النيابة حتى درجة نائب نيابة درجة أولى وعلى أعمال مستشارى محاكم الاستئناف المدنية ورؤساء النيابة العامة المشار إليهم فى الفقرة 2 من المادة 59 من قانون نظام القضاء.
    • ب- مراجعة قرارات الجمعيات العمومية بالمحاكم وإبداء رأيها مر فيها قبل عرضها على وزير العدل.
    • ج- اقتراح التنقلات والانتدابات الخاصة بالمستشارين والقضاة مما تراه لازماً لحسن سير العمل بالمحاكم.
    • د- المسائل الأخرى التي يرى الوزير احالتها اليها لبحثها وإبداء الرأى فيها.
  • احدى عشر: إدارة المحاكم والنيابات وتتولى:-
    • أ- الشئون الوظيفية لموظفي المحاكم والنيابات واتخاذ الإجراءات اللازمة للترشيح للوظائف الخالية بين الكتبة والمحضرين في المحاكم والنيابات واقتراح ترقياتهم ونقلهم وندبهم وعرضها على لجنة شئون موظفى المحاكم وعموماً تتولى بالنسبة لهؤلاء الموظفين الاختصاصات المخولة لادارة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الدولة.
    • ب- الشئون المالية الخاصة بالمحاكم والنيابات ورجال القضاء والنيابة والكتبه والمحضرين، وذلك بمراعاة أحكام الميزانية
    • و كادر الوظائف بها.
    • ج- إدارة نقود المحاكم.
    • د- الإشراف على السيارات المخصصة للمحاكم والنيابات وكيفية توزيعها حسب الحاجة، وذلك بالتعاون مع قسم الشؤون العامة.
    • ه- حصر أثاث المحاكم والنيابات وقيده في الدفاتر واجراء جرد سنوى له وبيان اسباب العجز أو الزيادة فيه، وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه مدير الإدارة للإحصاء.

وتتكون إدارة المحاكم والنيابات من ثلاثة فروع أحدها بطرابلس والثاني ببنغازى والثالث بسبها ومن الفروع الأخرى التي يقرر الوزير

إنشاؤها.

ويلحق بهذه الادارة التفتيش الادارى والكتابى على موظفى المحاكم والنيابة، ويتولى مهمة التفتيش من الوجهة الادارية والكتابية على أعمال موظفى المحاكم والنيابة.

  • ثانى عشر – مصلحة التسجيل العقاري
  • وتختص بتحقيق وإثبات الحقوق العينية العقارية وتسجيلها وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري، ويكون لهذه المصلحة فرعان رئيسيان أحدهما في مدينة طرابلس والآخر فى مدينة بنغازى ومكاتب أو ادارات في الجهات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
  • ثالث عشر- الإدارة العامة للتوثيق
  • وتختص بالرقابة والإشراف على أعمال محررى العقود وحفظ صور المحررات وامساك جدول القيد وغير ذلك من الاختصاصات المخولة لها بموجب قانون محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • رابع عشر – الطب الشرعى
    • تتكون إدارة الطب الشرعى من ثلاثة أقسام:
    • القسم الأول- قسم الطب الشرعى.
    • القسم الثاني- قسم أبحاث التزييف والتزوير.
    • القسم الثالث- المعمل الكيماوى.
    • ويختص القسم الاول: بفحص المضبوطات وإبداء الرأى الفنى فيها من حيث علاقتها بالحادث المضبوطة فيه، والكشف على المتهمين لتقدير مدى مسئوليتهم الجنائية والكشف على المصابين لمعرفة أسباب إصابتهم ومدى خطورتها والآلات التي أحدثتها والعاهات المستديمة التي خلفتها بعد شفائهم، والكشف على جثث المتوفين واستخراجها بعد دفنها لاعادة تشريحها فى الاحوال المشتبه فيها، وتقدير السن في الأحوال التي تستدعي ذلك والكشف على المتهمين والمجنى عليهم في أحوال هتك العرض.
    • ويختص القسم الثانى: بفحص وتحليل أوراق النقد والعملات المعدنية المشتبه فى تزييفها وفحص ما يضبط من أدوات ومواد التزييف
    • لتحديد علاقته بتلك الأوراق والعملات وفحص الخطوط ومقارنتها بما يقدم من خطوط الأشخاص المشتبه فيهم وكذلك فحص بصمات الأختام الموجودة على الأوراق المطعون فيها ومضاهاتها ببصمات الاختام المعترف بها، وفحص الحبر وغيره من المواد التى تستعمل فى الكتابة، وفحص أى محو أو كشط أو اضافة، وفحص الأوراق والمستندات التي تطمس معالمها لمعرفة فحواها وتجديد عمر كتابتها.
    • ويختص القسم الثالث: بفحص المضبوطات والأحشاء والافرازات في أحوال التسمم والمواد المخدرة، وفحص الآلات النارية، وفحص الأغذية والأدوية في حوادث التسمم وفحص المواد الدموية، وفحص الشعر، وفحص الاقمشة والقيام بالأبحاث المعملية لفحص الافرازات والبقع وتحديد ما قد يوجد بها من ميكروبات.
  • خامس عشر – إدارة الخبرة
    • ويتولى موظفوها الفنيون أعمال الخبرة التي تكلفهم بها المحاكم وذلك مع عدم الاخلال باحكام المرسوم الملكي الصادر في 24 يوليو 1956 الخاص بتنظيم الخبرة القضائية.
  • سادس عشر– المركز القومى للبحوث التشريعية والجنائية ويختص
    • أ- بالبحث والاستقصاء في شئون الجريمة والعقاب بما في ذلك عوامل الجريمة والوقاية منها وكشف الجرائم ومعاملة المذنبين والأحداث الذين يجنحون للشر ووضع الأسس العلمية التي تكفل رسم سياسة تشريعية تتفق واحوال البلاد وتتلاقى مع احتياجاتها.
    • ب- جمع الاتفاقيات الدولية ومتابعة ما يجرى عليها من تعديلات واستقصاء موافقة وتوقيع الدول عليها.

ويعاون المدير العام مساعدان أحدهما لشئون الطب الشرعى والآخر لشئون الخبرة القضائية.

المادة 2

تلحق إدارة الطب الشرعي وإدارة الخبرة القضائية بالمركز القومى للبحوث التشريعية والجنائية.

وتكون احالة الموضوعات الى هاتين الادارتين رأساً من النيابة أو من احدى المحاكم بمناسبة دعوى منظورة أمامها.ويقدم الطبيب الشرعى أو الخبير تقريره الى الجهة التي كلفته بالعمل داخل مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر.ولا يجوز فضه أو الاطلاع على محتوياته الا من قبل تلك الجهة.

ويخضع أعضاء هاتين الادارتين فيما يتعلق بما يكلفون به من أعمال للنظام التأديبي المقرر فى قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

وتؤول إلى الخزانة العامة الأتعاب والمصاريف التي تقدرها المحاكم للادارتين المذكورتين أو لاعضائهما وفقاً لأحكام المادة 10 من المرسوم الملكي بتنظيم الخبرة القضائية المشار إليه أو أى قانون أو نظام آخر.

المادة 3

تكون ادارتا التفتيش القضائي الشرعي والمدني والإدارة العامة للمحاكم والنيابات تابعة للوزير مباشرة.

وتقوم الإدارة العامة للمحاكم والنيابات بممارسة اختصاصاتها بمراعاة أحكام قانون نظام القضاء وقانون الخدمة المدنية وغير ذلك من القوانين واللوائح والأحكام المنظمة للشئون المالية والإدارية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار الصادر في 27 يونيه 1967 بإعادة تنظيم العمل بالوزارة.

كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

  • صدر بطرابلس في 22 محرم 1389.
  • الموافق 9 أبريل 1969.
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل