قرار بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بإعادة تنظيم العمل بوزارة العدل

وزير العدل،

قرر

المادة 1

يجري تنظيم العمل في وزارة العدل على الوجه التالي:

  1. قسم شئون الموظفين:
  1. قسم الشؤون القضائية:
  1. قسم الشئون العامة ويختص:-
  1. قسم المطبعة ويختص:-
  1. قسم النقل:
  1. قسم المكتبة ويختص:-

وتتكون إدارة المحاكم والنيابات من ثلاثة فروع أحدها بطرابلس والثاني ببنغازى والثالث بسبها ومن الفروع الأخرى التي يقرر الوزير

إنشاؤها.

ويلحق بهذه الادارة التفتيش الادارى والكتابى على موظفى المحاكم والنيابة، ويتولى مهمة التفتيش من الوجهة الادارية والكتابية على أعمال موظفى المحاكم والنيابة.

ويعاون المدير العام مساعدان أحدهما لشئون الطب الشرعى والآخر لشئون الخبرة القضائية.

المادة 2

تلحق إدارة الطب الشرعي وإدارة الخبرة القضائية بالمركز القومى للبحوث التشريعية والجنائية.

وتكون احالة الموضوعات الى هاتين الادارتين رأساً من النيابة أو من احدى المحاكم بمناسبة دعوى منظورة أمامها.ويقدم الطبيب الشرعى أو الخبير تقريره الى الجهة التي كلفته بالعمل داخل مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر.ولا يجوز فضه أو الاطلاع على محتوياته الا من قبل تلك الجهة.

ويخضع أعضاء هاتين الادارتين فيما يتعلق بما يكلفون به من أعمال للنظام التأديبي المقرر فى قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

وتؤول إلى الخزانة العامة الأتعاب والمصاريف التي تقدرها المحاكم للادارتين المذكورتين أو لاعضائهما وفقاً لأحكام المادة 10 من المرسوم الملكي بتنظيم الخبرة القضائية المشار إليه أو أى قانون أو نظام آخر.

المادة 3

تكون ادارتا التفتيش القضائي الشرعي والمدني والإدارة العامة للمحاكم والنيابات تابعة للوزير مباشرة.

وتقوم الإدارة العامة للمحاكم والنيابات بممارسة اختصاصاتها بمراعاة أحكام قانون نظام القضاء وقانون الخدمة المدنية وغير ذلك من القوانين واللوائح والأحكام المنظمة للشئون المالية والإدارية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار الصادر في 27 يونيه 1967 بإعادة تنظيم العمل بالوزارة.

كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

ls.org.ly