أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن تعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها

نشر في

قرار بشأن تعيين أعضاء لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 25 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
  • وبناء على ترشيح مصلحة التسجيل العقاري،

قرر

المادة 1

يعين بعضوية لجان الفصل في الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية لدى إدارة التسجيل العقاري بطرابلس والمكاتب التابعة لها، وذلك على الوجه الآتى:

  1. إدارة التسجيل العقاري بطرابلس:
  • أ-  السيد، الحاج محفوظ رحومة
  • ب-  السيد، الحاج محمد القريو عضوان- أصليان
  • ج-  السيد، الحاج صالح محمد القروي
  • د-  السيد، نصر الدين فحيمة. عضوان احتياطيان
  1. مكتب التسجيل العقاري بمصراته:
  • أ-  السيد، الشيخ محمود بن إسماعيل عضوان أصليان
  • ب-  السيد، ابوالقاسم بعيو
  • ج-  السيد، الحاج خالد المهرك 
  • د-  السيد، رمضاى الكيلاني عضوان احتياطيان
  1. مكتب التسجيل العقاري بالزاوية:
  • أ-  السيد، مصطفى محمد الأخضر 
  • ب-  السيد، الحاج سالم فطيس عضوان أصليان
  • ج-  السيد، سالم عبد الله المشاط
  • د-  السيد، الصيد البي عضوان احتياطيان
  1. مكتب التسجيل العقاري بالخمس:
  • أ-  السيد، معمر مصباح بوه
  • ب-  السيد، سليمان بن هديه عضوان أصليان
  • ج-  السيد، علي مختار الزويل
  • د-  السيد، الحاج عبد السلام الجحش عضوان احتياطيان
  1. مكتب التسجيل العقاري بغريان:
  • أ   السيد، عمر الثلوثى
  • ب-  السيد، عيسى بن سالم عضوان أصليان
  • ج-  السيد، بالعيد بالخير
  • د-  السيد، الحاج حسين بن سالم عضوان احتياطيان
  1. مكتب التسجيل العقاري بسبها:
  • أ-  السيد، محمد محمود الحضيري 
  • ب-  السيد، محمد عبد الكريم سعيد عضوان أصليان
  • ج-  السيد، هاشم على هاشم
  • د-  السيد، على القذافى امريعي عضوان احتياطيان

المادة 2

يحل الأعضاء الاحتياطيون محل الاعضاء الاصليين في حالة غيابهم أو قيام مانع بهم، وتستمر عضويتهم جميعا حتى 31 ديسمبر 1969.

المادة 3

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس فى 22 محرم 1389.
  • الموافق 9 أبريل 1969.
  • رجب الماجري 
  • وزير العدل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.