أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 بشأن تعيين عضو بلجنة تجنيد محافظة

نشر في

قرار رقم 13 بشأن تعيين عضو بلجنة تجنيد محافظة

وزير الدفاع

  • بعد الاطلاع على المادتين 9، 47 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 3 مايو 1967،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1968 بشأن تشكيل لجان تجنيد المحافظات،

قرر

مادة 1 

يعين الملازم ثانى سليمان شعيب عضواً بلجنة تجنيد محافظة أوباري وذلك بدلا من الرئيس على ميلاد القهواجي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 21 محرم 1389
  • الموافق 9 أبريل 1969
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.