Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

23 يناير 2024

قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وبناء على زيارة/ رئيس مجلس الوزراء لبلدية زليتن بتاريخ 20/ 01/ 2024 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة مركزية برئاسة السيد/ وزير الحكم المحلي، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
  2. رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.
  3. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس.
  4. مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
  5. مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار متابعة الأوضاع في بلدية زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومعالجة الآثار المترتبة عليها، ومساعدة المواطنين لمواجهتها بالتنسيق في ذلك مع عميد بلدية زليتن ومدير شركة الخدمات العامة مصراتة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 11 رجب 1445 هجري.
  • الموافق 23/ 1/ 2024 میلادی.