Skip to main content

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 88 لسنة 1967 م

11 يناير 1969

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 88 لسنة 1967 م

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة الصادر في 12 أغسطس 1965،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 88 لسنة 1967 بشأن الترخيص بإنشاء ورشة نجارة،
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1968/12/2 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزارى رقم 88 لسنة 1967 حتى 27 /1969/8.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس 22 شوال 1388.
  • الموافق 11 يناير 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة