Skip to main content

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 88 لسنة 1967 م

11 يناير 1969

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 88 لسنة 1967 م

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة الصادر في 12 أغسطس 1965،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 88 لسنة 1967 بشأن الترخيص بإنشاء ورشة نجارة،
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1968/12/2 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزارى رقم 88 لسنة 1967 حتى 27 /1969/8.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

  • صدر في طرابلس 22 شوال 1388.
  • الموافق 11 يناير 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.