أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وتحديد أقدمية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين وتحديد أقدمية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • و على قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادرة فى 11 و 14 يناير سنة 1968 بقبول الطعون المقدمة من بعض رجال القضاء وبعد موافقة رأى مجلس القضاء الأعلى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين في وظيفة قاضى من الدرجة الثانية بالجهة المبينة قرين اسمه كل من: 

  • الشيخ، محمد محمد طليبة بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
  • الشيخ، خليفة سليم البركي بمحكمة الخمس الابتدائية الشرعية 
  • الشيخ، محمد عبد الوهاب الصغير بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية 
  • الشيخ، أحمد محمد الكامل بمحكمة البيضاء الابتدائية الشرعية
  • الشيخ، محمد علي الكراتي بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
  • الشيخ، حسين صالح اليسير بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية

ويكون تعيين هؤلاء القضاة في الوظيفة المذكورة اعتباراً من 30 أغسطس سنة 1967 وتكون أقدميتهم فيها سابقة على أقدمية الشيخ، رمضان العجيلي خماج.

مادة 2 

تكون أقدمية الشيخ، حسين محمد شرلالة وكيل محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية سابقة على أقدمية الشيخ، على عبد الحفيظ شعنان وكيل محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية.

مادة 3 

ينقل القضاة المبينة اسماؤهم فيما يلى كل الى الجهة الموضحة قرين اسمه:

  • الشيخ، محمد منصور الشويرف القاضى بمحكمة مصراتة الابتدائية الشرعية – إلى محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية
  • الشيخ، محمد سعيد الرحيبي القاضى بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية – إلى محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية 
  • الشيخ، على عمران القاضي بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية – إلى محكمة غريان الابتدائية الشرعية
  • الشيخ، حسين محمد المدني القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية الشرعية – إلى محكمة مصراتة الابتدائية الشرعية
  • الشيخ، رمضان العجيلى خماج القاضى بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية – إلى محكمة مصراتة الابتدائية الشرعية

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 21 شوال 1388 
  • الموافق 9 يناير 1969
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.