قرار وزاري رقم 6 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 88 لسنة 1967 م
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة الصادر في 12 أغسطس 1965،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 88 لسنة 1967 بشأن الترخيص بإنشاء ورشة نجارة،
- وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1968/12/2 بشأن عدم إنجاز المرخص له العمل المرخص به في الميعاد،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزارى رقم 88 لسنة 1967 حتى 27 /1969/8.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
- صدر في طرابلس 22 شوال 1388.
- الموافق 11 يناير 1969.
- طارق الباروني
- وزير الصناعة