قرار وزاري رقم 6 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 88 لسنة 1967 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1969 م بمد المهلة المحددة بالقرار رقم 88 لسنة 1967 م

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1

تمد المهلة الواردة فى المادة 2 من القرار الوزارى رقم 88 لسنة 1967 حتى 27 /1969/8.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

ls.org.ly