قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية، رقم 161 لسنة 1968 م
وزير الإسكان والأملاك الحكومية،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية على النحو التالي:
مادة 2
يلغي قرار وزير الإسكان والأملاك الحكومية رقم 11 لسنة 1968 الصادر في 6 من فبراير سنة 1968 والمشار اليه.
مادة 3
على وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.