Skip to main content

أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

4 يونيو 1958
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 8/8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر لسنة 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • وعلى أمرنا الصادر في 16 يونيه سنة 1956 بندب فضيلة الشيخ العربى الاحرش عضوا بالمجلس الأعلى للمعهد لمدة سنتين.
  • و على قرار مجلس القضاء بولاية طرابلس الغرب بالموافقة على تجديد الانتداب.

أمرنا بما يلى 

مادة 1

يجدد – لمدة سنتين – انتداب فضيلة الشيخ العربي الاحرش المستشار بمحكمة استئناف طرابلس عضوا بالمجلس الاعلى لمعهد السيد محمد بن على السنوسي اعتبارا من 17 يونيه سنة 1958 ، وذلك علاوة على عمله.

مادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 16 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
  • الموافق 4 يونيو سنة 1958 م.
  • ادریس