قرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة وفصل قطاع العدل عن قطاع الأمن العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2004
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 2-2004-DEC-GPC
قرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة وفصل قطاع العدل عن قطاع الأمن العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة علـى ذلك، وتعديلاته.
قرر
مادة 1
أولاً: تدار القطاعات الآتي ذكرها بلجان شعبية عامة:
- قطاع الثقافة، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للثقافة.
- قطاع الطاقة، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل
ثانياً: يفصل قطاع العدل عن قطاع الأمن العام، بحيث يدار القطاعان بلجنتين شعبيتين عامتين تسمى أولاهما اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتسمى الثانية اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت.
- بتاريخ 2004/03/06 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.