Skip to main content

اتفاقية سياسة العمالة

نشر في

اتفاقية سياسة العمالة

الاتفاقية رقم 122 الخاصة بسياسة العمالة اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم 9 تموز / يوليه 1964 في دورته الثامنة والأربعين

تاريخ بدء النفاذ: 15 تموز/ يوليه 1966، طبقاً للمادة 5

انضمت الجماهيرية العظمى إليها في 1971/5/27 م

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الثامنة والأربعين يوم 17 حزيران / يونيه 1964.

وإذ يرى أن إعلان فيلادلفيا يعترف بالتزام منظمة العمل الدولية أمام الملأ بنشر الدعوة بين مختلف أمم العالم إلى برامج من شأنها أن تحقق العمالة الكاملة ورفع مستويات المعيشة، وأن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تنص على مكافحة البطالة وعلى توفير أجر يكفل ظروف معيشة مناسبة.

وإذ يرى أيضاً أن إعلان فيلادلفيا يلقي على عاتق منظمة العمل الدولية مسؤولية فحص ودراسة أثر السياسات الاقتصادية والمالية على سياسة العمالة، في ضوء المطلب الأساسي القائل إن لجميع البشر، أيا كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي كليهما، في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الإقتصادي وتكافؤ الفرص.

وإذ يضع اعتباره أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن كل الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة مواتية الحماية من البطالة.

وإذ يلحظ أحكام الاتفاقيات والتوصيات الراهنة المتعلقة بالعمل وذات الصلة المباشرة بسياسة العمالة، وبخاصة اتفاقية وتوصية خدمات التوظيف لعام 1948 وتوصية التوجيه المهني لعام 1949،و وتوصية التدريب المهني لعام 1962  و اتفاقية وتوصية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958.

وإذ يعتبر أنه ينبغي وضع هذه الصكوك في الإطار الأوسع، إطار برنامج دولي يهدف إلى كفالة الازدهار الاقتصادي على أساس العمالة الكاملة والمنتجة المختارة بحرية.

وقد استقر رأيه على اعتماد مقترحات دولية معينة تتصل بموضوع سياسة العمالة و تندرج تحت البند الثامن من جدول أعمال الدورة. 

وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية.

يعتمد، في هذا اليوم التاسع من تموز/ يوليه عام ألف وتسعمائة وأربعة وستين الاتفاقية التالية التي ستدعى – إتفاقية سياسة العمالة لعام 1964.

مادة 1

  1. على كل عضو، سعياً وراء حفز النمو والإنماء الإقتصاديين، ورفع مستويات المعيشة، وتلبية المتطلبات من اليد العاملة، والتغلب على البطالة وعلى العمالة الناقصة، أن يعلن سياسة نشطة ترمي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وأن يجهد لتطبيقها بوصفها هدفاً أساسيا.
  2. يجب أن تستهدف السياسة المذكورة كفالة تحقيق مايلي:
  • ا. أن يكون هنالك عمل متاح لجميع أولئك المستعدين للعمل والباحثين عنه
  • ب. وأن يكون هذا العمل منتجاً قدر المستطاع ج. وأن تتوفر الحرية في اختيار نوع العمل وتتاح لكل عامل أكمل فرصة ممكنة ليصبح أهلا للعمل الذي يناسبه وليضع في خدمة هذا العمل مهاراته ومواهبه، أيا كان عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي أو أرومته القومية أو منبته الإجتماعي
  • على السياسة المذكورة أن تراعي المراعاة الحقة مرحلة التنمية الإقتصادية ومستواها والعلاقات المتبادلة بين أهداف العمالة والأهداف الاقتصادية والإجتماعية الأخرى، وأن يأخذ العمل على تطبيقها بأساليب تتفق مع الظروف والممارسات القومية.

مادة 2

على كل عضو، سالكاً إلى ذلك السبل المتوائمة مع ظروف بلده وإلى المدى الذي تسمح به هذه الظروف:

  • أ. أن يقرر، في إطار سياسة إقتصادية وإجتماعية منسقة، التدابير الواجبة الإتخاذ لبلوغ الأهداف المحددة في المادة 1، وأن ينقح هذه التدابير بصورة منتظمة. 
  • ب. أن يتخذ من الخطوات ما قد يلزم لتطبيق هذه التدابير، بما في ذلك وضع البرامج عند الاقتضاء.

مادة 3

في تطبيق هذه الاتفاقية، يستشار ممثلو الأشخاص الذين تمسهم التدابير المعتزم اتخاذها، وخصوصاً ممثلو أصحاب العمل والعمال، بشأن سياسات العمالة، على هدف وضع خبراتهم وآرائهم موضع الاعتبار الكامل وضمان مؤازرتهم الكاملة في صياغة السياسات المذكورة وكسب الدعم لها.

مادة 4

توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بتسجيلها.

مادة 5

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدى المدير العام.
  2. ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين.
  3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي يكون قد تم في تسجيل صك تصديقه.

مادة 6

  1. لأي عضو صدّق هذه الإتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو صدّق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه المادة يظل مرتبطاً بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز يجوز له الإنسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 7

  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق ووثائق الإنسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
  2. على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية.

مادة 8

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 9

يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأى ذلك ضرورياً، بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الإتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئياً.

مادة 10

  1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلى أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
  • أ. يستتبع تصديق أي عضو للإتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الإتفاقية، إذا، ومتى، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول.
  • ب. تصبح هذه الإتفاقية، اعتباراً من بدء نفاذ الإتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح غير متاحه للتصديق من قبل الأعضاء.
  1. تظل هذه الاتفاقية على أية حال، بشكلها ومنضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

مادة 11

يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.


الإتفاقيات ذات الصلة