Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي للعهد

28 نوفمبر 1956

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي للعهد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات ، وابتهاجا بمناسبة تعيين ولي للعهد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعفى عن باقى عقوبة السجن المقضي بها على المسجونين الاتى اسماؤهم ويخلى سبيلهم وهم:

  1. ضو على زايد.
  2. مصباح صالحين.
  3. حسن على الزهدي.
  4. مختار احمد حسن المنتصر.
  5. محمد حسان احمد.
  6. على يونس.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد في 25 ربيع الثاني 1376هـ.
  • الموافق 28 نوفمبر 1956م.
  • مفتاح عريقيب 
  • وزير العدل بالنيابة
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.