Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي للعهد

28 نوفمبر 1956

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي للعهد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات ، وابتهاجا بمناسبة تعيين ولي للعهد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعفى عن باقى عقوبة السجن المقضي بها على المسجونين الاتى اسماؤهم ويخلى سبيلهم وهم:

  1. ضو على زايد.
  2. مصباح صالحين.
  3. حسن على الزهدي.
  4. مختار احمد حسن المنتصر.
  5. محمد حسان احمد.
  6. على يونس.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد في 25 ربيع الثاني 1376هـ.
  • الموافق 28 نوفمبر 1956م.
  • مفتاح عريقيب 
  • وزير العدل بالنيابة
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء