مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 3 ديسمبر 1973
- تاريخ التصديق: 3 ديسمبر 1973
مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قرار الجمعية العامة 3074 (د- 28) المؤرخ في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1973
إن الجمعية العامة
إذ تشير إلى قرارها 5283 (د- 24) المتخذ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1969، وقرارها 2712 (د-25) المتخذ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1970 وقرارها 2840 (د-26) المتخذ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1971 ،وقرارها 3020 (د-27) المتخذ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1972.
وإذ تأخذ بعين الإعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقد نظرت في مشروع مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تعلن أن الأمم المتحدة، عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والأمن الدوليين، تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية:
- تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ،أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيق ،ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة ،ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.
- لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
- تتعاون الدول بعضها مع بعض ،على أساس ثنائي و متعدد الأطراف ،بغية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها ،وتتخذ علـى كـلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض.
- تؤازر الدول بعضها مع بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم ،وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين.
- يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية،ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين، وذلك ،كقاعدة عامة في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم.وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص.
- تعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد على تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 أعلاه إلى المحاكمة ،وتتبادل هذه المعلومات.
- عملاً بأحكام المادة 1 من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في 14 كانون الأول ديسمبر 1967 ،لا يجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جرائم ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
- لا تتخذ الدول أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية ،قد يكون فيها مساس بما أخذته على عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
- تتصرف الدول ،حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسليم الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ،ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر
-
مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)
-
اتفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2009 م
-
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة والمعاملة أو العقوبة القاسية
-
اتفاقية إبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق
-
ملحق النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
الاتحاد البريدي العالمي