Skip to main content

مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

نشر في

مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

قرار الجمعية العامة 3074 (د- 28) المؤرخ في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1973

إن الجمعية العامة

إذ تشير إلى قرارها 5283 (د- 24) المتخذ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1969، وقرارها 2712 (د-25) المتخذ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1970 وقرارها 2840 (د-26) المتخذ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1971 ،وقرارها 3020 (د-27) المتخذ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1972.

وإذ تأخذ بعين الإعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد نظرت في مشروع مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تعلن أن الأمم المتحدة، عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والأمن الدوليين، تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية:

  1. تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ،أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيق ،ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة ،ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.
  2. لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
  3. تتعاون الدول بعضها مع بعض ،على أساس ثنائي و متعدد الأطراف ،بغية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها ،وتتخذ علـى كـلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض.
  4. تؤازر الدول بعضها مع بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم ،وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين.
  5. يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية،ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين، وذلك ،كقاعدة عامة في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم.وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص.
  6. تعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد على تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 أعلاه إلى المحاكمة ،وتتبادل هذه المعلومات.
  7. عملاً بأحكام المادة 1 من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في 14 كانون الأول ديسمبر 1967 ،لا يجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جرائم ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
  8. لا تتخذ الدول أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية ،قد يكون فيها مساس بما أخذته على عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
  9. تتصرف الدول ،حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسليم الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ،ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

الإتفاقيات ذات الصلة