Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة

1 مايو 1957

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الصحة

وزير الصحة

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957.المتضمنة نظام الموظفين غير المصنفين.

قرر

  1. تشكل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة الصحة كما يلى:
  • السيد، الدكتور خاطري – رئيسا
  • السيد، الدكتور احمد المرعبي – عضوا
  • السيد، فيلكس صوصة – عضوا
  1. يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
  • صدر في طرابلس الغرب يوم أول مايو سنة 1957.
  • محمد عثمان
  • وزير الصحة