Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن سجين

8 أغسطس 1957

مرسوم ملکی بالعفو عن سجين

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادتين 124، 126 من قانون العقوبات. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعفى من العقوبة المحكوم بها والعقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى وذلك بالنسبة للسيد، علي حسين الرعيض.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في يوم 11 محرم سنة 1377 هـ.
  •  عبد الحميد الديباني 
  • وزير العدل
  • ادریس
  • الموافق 8 اغسطس سنة 1957م.
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء