اتفاقية التمييز (في مجال الاستخدام والمهنة)
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 25 يونيو 1958
- تاريخ النفاذ: 15 يونيو 1960
- تاريخ التصديق: 25 يونيو 1958
اتفاقية التمييز (في مجال الاستخدام والمهنة)
الإتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة (اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 25 حزيران / يونيه 1958 ن في دورته الثانية والأربعين)
تاريخ بدء النفاذ : 15 حزيران/ يونيه 1960، طبقاً لأحكام المادة 8 انضمت الجماهيرية العظمى إليها في 13/ 6/ 1961 ف
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد في دورته الثانية والأربعين يوم 4 حزيران / يونيه 1958.
وقد انتهى إلى قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال الدورة.
ولما كان قد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية.
وإذ يضع في اعتباره أن إعلان فيلادلفيا يؤكد للبشر جميعاً، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
وإذ يضع في اعتباره أيضا أن التمييز يشكل انتهاكا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يعتمد في هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر حزيران/ يونيو من العام 1958، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم (اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958)
مادة 1
- في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمة(تمييز):
- أ. أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، يسفر عن إبطال أو او انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة.
- ب. أي ضرب آخر من ضروب الميز والاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمل، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.
- لايعتبر تمييزا أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيا على أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
- في مصطلح هذه الاتفاقية، لا تشمل كلمتا (الاستخدام)و(المهنة) مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.
مادة 2
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بأن يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال طرائق توائم وظروف البلد و أعرافه، إلى تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال.
مادة 3
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاء العمل، من خلال طرائق توائم ظروف البلد و أعرافه على:
- أ. كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسات والأخذ بها.
- ب. إصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة.
- ج. إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة.
- د. انتهاج هذه السياسة فيما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية.
- ه. كفالة مراعاة هذه السياسة في أنشطة إدارات التوجيه المهني والتدريب والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية.
- و. تضمين تقريره السنوية عن تطبيق الاتفاقية
مادة 4
لا تعتبر من قبيل التمييز أية إجراءات تتخذ إزاء شخص يقوم، أو يشتبه عن حق بقيامه، بأنشطة ضارة بأمن الدولة، على أن يكون لهذا الشخص حق التظلم أمام هيئة مختصة أنشئت طبقاً للأساليب المتبعة في البلد.
مادة 5
- لا تعتبر من قبيل التمييز تدابير الحماية الخاصة أو المساعدة الخاصة المنصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات أخرى اعتمدها مؤتمر العمل الدولي.
- لكل عضو، بعد التشاور مع منظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال أن يعتبر أن أية تدابير خاصة أخرى ليست تمييزية إذا كان هدفها مراعاة المتطلبات الخاصة بأشخاص يعتبرون عموماً، بسبب جنسهم أو سنهم أو عجزهم أو مسؤولياتهم العائلية أو وضعهم الإجتماعي أو الثقافي أو ما إلى ذلك في حاجة إلى حماية أو مساعدة خاصة.
مادة 6
يتعهد كل عضو يصدّق هذه الإتفاقية بان يطبقها على الأقاليم غير المستقلة التابعة له>
مادة 7
ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
مادة 8
- لا تلتزم هذه الإتفاقية إلا أعضاء العمل الدولية الذين تم تسجيلهم صك تصديقهم لها لدى الأمين العام.
- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد أثني عشر شهراً من تسجيل المدير العام صكي تصديق.
- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد أثني عشر شهراً من تاريخ عضوين تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.
مادة 9
- لكل عضو صدّق هذه الإتفاقية أن ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى الأمين العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
- كل عضو صدّق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز له الإنسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشرة سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 10
- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليها أعضاء المنظمة.
- على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية.
مادة 11
يقوم المدير العام لمكتب العامل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 12
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولى، كلما رأى ذلك ضرورياً، بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الإتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئياً.
مادة 13
- إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلى أو جزئي لهذه الاتفاقية، ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
- أ. يستتبع تصديق العضو الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، ويصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتى، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول.
- ب. تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة على التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
- تظل هذه الاتفاقية على أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.
مادة 14
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للإتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقاً للأصول في دورته الثانية والأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران يونيو 1958 وإثباتاً لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم من الخامس من تموز / يوليه 1958.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية