Skip to main content

قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء

12 أغسطس 1956

قرار بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954. 
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير مكتب مقاطعة اسرائيل.

قرر

المادة 1

تدرج في القائمة السوداء الباخرتين المبينتين أدناه لمخالفتها مبادىء مقاطعة إسرائيل ويحظر دخولهما إلى الموانئ الليبية:

  • ناقلة البترول الانجليزية Verena
  • الباخرة اليونانية Stefanos

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 أغسطس 1956
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية