مرسوم ملکی بإعفاء مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 18 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بإعفاء مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 30 محرم سنة 1375 الموافق 17 سبتمبر سنة 1955 بتعيين مستشار لشئون البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعفى السيد حسن فائز الادریسی مستشار شؤون البوليس الاتحادي من مهام منصبه بناء على طلبه.
مدة 2
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 17 سبتمبر 1955 بتعيين مستشار لشئون البوليس الاتحادي.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر السلام في 2 ربيع أول سنة 1375 هـ
- الموافق 18 أكتوبر سنة 1955 م.
- «ادریس»
- بأمر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.