أدوات الوصول
قانون رقم 16 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي
مادة 1
تلغى المادة 46 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
مادة 2
لا يجوز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة 46 الملغاة بموجب هذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم قضائي نهائي.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام.ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 17/يونيو/2013 م.
الموافق 08/ شعبان/1434 هـ